Loading...

Loading...
الكتب
٣٠ الأحاديث
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال سالت ابن عمر عن رجل، طلق امراته وهي حايض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حايض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها . قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه ارايت ان عجز واستحمق
حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى ال طلحة عن سالم، عن ابيه، انه طلق امراته في الحيض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا " . قال ابو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع . وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا . وهو قول الشافعي واحمد بن حنبل . وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة . وهو قول سفيان الثوري واسحاق . وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء . وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة
حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن ابيه، عن جده، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امراتي البتة . فقال " ما اردت بها " . قلت واحدة . قال " والله " . قلت والله . قال " فهو ما اردت " . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب . ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركانة طلق امراته ثلاثا . - وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن علي انه جعلها ثلاثا . وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة . وهو قول الثوري واهل الكوفة . وقال مالك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات . وقال الشافعي ان نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتان وان نوى ثلاثا فثلاث
حدثنا علي بن نصر بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال قلت لايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن فقال لا الا الحسن . ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث " . قال ايوب فلقيت كثيرا - مولى ابن سمرة فسالته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي . قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسالت محمدا عن هذا الحديث، فقال حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا وانما هو عن ابي هريرة، موقوف . ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا . وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث . وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة . وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت . وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبد الله . واما مالك بن انس فقال القضاء ما قضت . وهو قول احمد . واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن اسماعيل بن ابي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عايشة، قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن ابي الضحى، عن مسروق، عن عايشة، بمثله . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة باينة . وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختارت زوجها فلا شىء . وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة باينة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة . وقال زيد بن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث . وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري واهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي رضى الله عنه
حدثنا هناد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا سكنى لك ولا نفقة " . قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراة لا ندري احفظت ام نسيت . وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، انبانا حصين، واسماعيل، ومجالد، قال هشيم وحدثنا داود، ايضا عن الشعبي، قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسالتها عن قضاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . وفي حديث داود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق . وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة . وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها . وهو قول مالك بن انس والليث بن سعد والشافعي . وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء ان تبذو على اهلها . واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على اهلها . قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الاحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك " . قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعايشة . قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب . وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي . وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق . وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل . وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امراة بعينها او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تطلق . واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام . وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امراته . وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته . ووسع اسحاق في غير المنصوبة . وذكر عن عبد الله بن المبارك انه سيل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان ياخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسالة فله ان ياخذ بقولهم فاما من لم يرض بهذا فلما ابتلي احب ان ياخذ بقولهم فلا ارى له ذلك
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، قال حدثني مظاهر بن اسلم، قال حدثني القاسم، عن عايشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان " . قال محمد بن يحيى وحدثنا ابو عاصم، انبانا مظاهر، بهذا . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر، . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر بن اسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن اوفى، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تجاوز الله لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل به " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به
حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبد الرحمن بن اردك، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قال ابو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن اردك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك
حدثنا محمود بن غيلان، انبانا الفضل بن موسى، عن سفيان، انبانا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم - او امرت - ان تعتد بحيضة . قال وفي الباب عن ابن عباس . قال ابو عيسى حديث الربيع الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة
انبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، انبانا علي بن بحر، انبانا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان امراة، ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . واختلف اهل العلم في عدة المختلعة فقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عدة المختلعة حيضة . قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهب قوي
حدثنا ابو كريب، حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة، عن ابيه، عن ليث، عن ابي الخطاب، عن ابي زرعة، عن ابي ادريس، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المختلعات هن المنافقات " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " ايما امراة اختلعت من زوجها من غير باس لم ترح رايحة الجنة
انبانا بذلك بندار انبانا عبد الوهاب انبانا ايوب عن ابي قلابة عمن حدثه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة سالت زوجها طلاقا من غير باس فحرام عليها رايحة الجنة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . ويروى هذا الحديث عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان . ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه
حدثنا عبد الله بن ابي زياد، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابن اخي ابن شهاب، عن عمه، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان المراة كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج " . قال وفي الباب عن ابي ذر وسمرة وعايشة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
حدثنا احمد بن محمد، انبانا ابن المبارك، انبانا ابن ابي ذيب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال كانت تحتي امراة احبها وكان ابي يكرهها فامرني ابي ان اطلقها فابيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " يا عبد الله بن عمر طلق امراتك " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث ابن ابي ذيب
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تسال المراة طلاق اختها لتكتفي ما في انايها " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، انبانا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل طلاق جايز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان . وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان فيطلق في حال افاقته
حدثنا قتيبة، حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، قالت كان الناس والرجل يطلق امراته ما شاء ان يطلقها وهي امراته اذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها ماية مرة او اكثر حتى قال رجل لامراته والله لا اطلقك فتبيني مني ولا اويك ابدا . قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك . فذهبت المراة حتى دخلت على عايشة فاخبرتها فسكتت عايشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القران : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) قالت عايشة فاستانف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق . حدثنا ابو كريب، حدثنا عبد الله بن ادريس، عن هشام بن عروة، عن ابيه، نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عايشة . قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن ابي السنابل بن بعكك، قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " ان تفعل فقد حل اجلها " . حدثنا احمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن منصور، نحوه . قال وفي الباب عن ام سلمة، . قال ابو عيسى حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه . ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل . وسمعت محمدا يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل التزويج لها وان لم تكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين . والقول الاول اصح