الأحاديث
#1181
سنن الترمذي - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الاحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك " . قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعايشة . قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب . وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي . وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق . وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل . وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امراة بعينها او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تطلق . واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام . وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امراته . وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته . ووسع اسحاق في غير المنصوبة . وذكر عن عبد الله بن المبارك انه سيل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان ياخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسالة فله ان ياخذ بقولهم فاما من لم يرض بهذا فلما ابتلي احب ان ياخذ بقولهم فلا ارى له ذلك
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1181
- Book Index
- 7
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirHasan Sahih
- Al-AlbaniHasan Sahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiIsnaad Hasan