الأحاديث
#1176
سنن الترمذي - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى ال طلحة عن سالم، عن ابيه، انه طلق امراته في الحيض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا " . قال ابو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع . وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا . وهو قول الشافعي واحمد بن حنبل . وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة . وهو قول سفيان الثوري واسحاق . وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء . وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1176
- Book Index
- 2
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon