الأحاديث
#1178
سنن الترمذي - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا علي بن نصر بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال قلت لايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن فقال لا الا الحسن . ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث " . قال ايوب فلقيت كثيرا - مولى ابن سمرة فسالته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي . قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسالت محمدا عن هذا الحديث، فقال حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا وانما هو عن ابي هريرة، موقوف . ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا . وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث . وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة . وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت . وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبد الله . واما مالك بن انس فقال القضاء ما قضت . وهو قول احمد . واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1178
- Book Index
- 4
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Zubair Ali ZaiDaif