الأحاديث
#1180
سنن الترمذي - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا هناد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا سكنى لك ولا نفقة " . قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراة لا ندري احفظت ام نسيت . وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، انبانا حصين، واسماعيل، ومجالد، قال هشيم وحدثنا داود، ايضا عن الشعبي، قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسالتها عن قضاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . وفي حديث داود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق . وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة . وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها . وهو قول مالك بن انس والليث بن سعد والشافعي . وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء ان تبذو على اهلها . واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على اهلها . قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1180
- Book Index
- 6
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Muslim