Loading...

Loading...
الكتب
٣٠ الأحاديث
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ان ابا هريرة، وابن، عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين . وقال ابو سلمة بل تحل حين تضع . وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسلوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا الانصاري، حدثنا معن بن عيسى، انبانا مالك بن انس، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة، انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة، قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
قالت زينب وسمعت امي ام سلمة، تقول جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين او ثلاث مرات كل ذلك يقول " لا " . ثم قال " انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول " . قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر . قال ابو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح . - والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة . وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا عبد الله بن ادريس، عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال " كفارة واحدة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان . وهو قول عبد الرحمن بن مهدي
انبانا ابو عمار الحسين بن حريث، انبانا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن ابان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان رجلا، اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امراته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل ان اكفر . فقال " وما حملك على ذلك يرحمك الله " . قال رايت خلخالها في ضوء القمر . قال " فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
حدثنا اسحاق بن منصور، انبانا هارون بن اسماعيل الخزاز، انبانا علي بن المبارك، انبانا يحيى بن ابي كثير، انبانا ابو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ان سلمان بن صخر الانصاري، احد بني بياضة جعل امراته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتق رقبة " . قال لا اجدها . قال " فصم شهرين متتابعين " . قال لا استطيع . قال " اطعم ستين مسكينا " . قال لا اجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو " اعطه ذلك العرق " . وهو مكتل ياخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا فقال " اطعم ستين مسكينا " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي . والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في كفارة الظهار
حدثنا الحسن بن قزعة البصري، انبانا مسلمة بن علقمة، انبانا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عايشة، قالت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسايه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . قال وفي الباب عن انس وابي موسى . قال ابو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم . مرسلا . وليس فيه عن مسروق عن عايشة وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء هو ان يحلف الرجل ان لا يقرب امراته اربعة اشهر فاكثر . واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر يوقف فاما ان يفيء واما ان يطلق . وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة باينة . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة
حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن ابي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال سيلت عن المتلاعنين، في امارة مصعب بن الزبير ايفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت مكاني الى منزل عبد الله بن عمر استاذنت عليه فقيل لي انه قايل . فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجة . قال فدخلت فاذا هو مفترش بردعة رحل له . فقلت يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سال عن ذلك فلان بن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت لو ان احدنا راى امراته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على امر عظيم . قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به . فانزل الله هذه الايات التي في سورة النور : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ) حتى ختم الايات فدعا الرجل فتلا الايات عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة . فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم ثنى بالمراة فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق . قال فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمراة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين . ثم فرق بينهما . قال وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم
انبانا قتيبة، انبانا مالك بن انس، عن نافع، عن ابن عمر، قال لاعن رجل امراته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم
حدثنا الانصاري، انبانا معن، انبانا مالك، عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته، زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم " . قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال " كيف قلت " . قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله " . قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا . قالت فلما كان عثمان ارسل الى فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به . انبانا محمد بن بشار، انبانا يحيى بن سعيد، انبانا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، فذكر نحوه بمعناه . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمراة ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت زوجها . قال ابو عيسى والقول الاول اصح