الأحاديث
#1201
سنن الترمذي - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا الحسن بن قزعة البصري، انبانا مسلمة بن علقمة، انبانا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عايشة، قالت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسايه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . قال وفي الباب عن انس وابي موسى . قال ابو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم . مرسلا . وليس فيه عن مسروق عن عايشة وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء هو ان يحلف الرجل ان لا يقرب امراته اربعة اشهر فاكثر . واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر يوقف فاما ان يفيء واما ان يطلق . وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة باينة . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1201
- Book Index
- 28
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Zubair Ali ZaiDaif