Loading...

Loading...
الكتب
٥٩ الأحاديث
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه
وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا} ان يقول الرجل للمراة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك على لكريمة واني فيك لراغب وان الله لسايق اليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول
حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن سعيد بن المسيب، انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المراة الا باذن وليها او ذي الراى من اهلها او السلطان
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستامرانهن . قال مالك وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار . قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شىء تصدقها اياه " . فقال ما عندي الا ازاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شييا " . فقال ما اجد شييا . قال " التمس ولو خاتما من حديد " . فالتمس فلم يجد شييا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل معك من القران شىء " . فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد انكحتكها بما معك من القران
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امراة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها . قال مالك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المراة ما اخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان ابنة عبيد الله بن عمر، - وامها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت امها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها . فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ان لا صداق لها ولها الميراث
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، كتب في خلافته الى بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح - من كان ابا او غيره - من حباء او كرامة فهو للمراة ان ابتغته . قال مالك في المراة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح . قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه . قال مالك في طلاق الرجل امراته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جايز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه . قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {الا ان يعفون} فهن النساء اللاتي قد دخل بهن {او يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فهو الاب في ابنته البكر والسيد في امته . قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر عندنا . قال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها . قال مالك لا ارى ان تنكح المراة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان عمر بن الخطاب، قضى في المراة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، ان زيد بن ثابت، كان يقول اذا دخل الرجل بامراته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، كان يقول اذا دخل الرجل بالمراة في بيتها صدق الرجل عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه . قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم امسها صدق عليها فان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت قد مسني صدقت عليه
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها " ليس بك على اهلك هوان ان شيت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شيت ثلثت عندك ودرت " . فقالت ثلث
وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن انس بن مالك، انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، سيل عن المراة، تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء . قال مالك فالامر عندنا ذلك انه اذا شرط الرجل للمراة وان كان ذلك عند عقدة النكاح ان لا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشىء الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه
حدثني يحيى، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، ان رفاعة بن سموال، طلق امراته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها - وهو زوجها الاول الذي كان طلقها - فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال " لا تحل لك حتى تذوق العسيلة
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سيلت عن رجل طلق امراته البتة فتزوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها فقالت عايشة لا حتى يذوق عسيلتها
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، سيل عن رجل، طلق امراته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها . قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها في ذلك فلها مهرها