الأحاديث
#1099
موطأ الإمام مالك - كتاب النكاح
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امراة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها . قال مالك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المراة ما اخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #1099
- Book Index
- 9
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih