الأحاديث
#1110
موطأ الإمام مالك - كتاب النكاح
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، سيل عن رجل، طلق امراته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها . قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها في ذلك فلها مهرها
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #1110
- Book Index
- 20
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif