الأحاديث
#1101
موطأ الإمام مالك - كتاب النكاح
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، كتب في خلافته الى بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح - من كان ابا او غيره - من حباء او كرامة فهو للمراة ان ابتغته . قال مالك في المراة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح . قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه . قال مالك في طلاق الرجل امراته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جايز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه . قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {الا ان يعفون} فهن النساء اللاتي قد دخل بهن {او يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فهو الاب في ابنته البكر والسيد في امته . قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر عندنا . قال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها . قال مالك لا ارى ان تنكح المراة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #1101
- Book Index
- 11
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif