Loading...

Loading...
الكتب
٥٩ الأحاديث
وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول ينهى ان تنكح المراة على عمتها او على خالتها وان يطا الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه قال سيل زيد بن ثابت عن رجل، تزوج امراة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها فقال زيد بن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربايب
وحدثني عن مالك، عن غير، واحد، ان عبد الله بن مسعود، استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام، بعد الابنة اذا لم تكن الابنة مست فارخص في ذلك ثم ان ابن مسعود قدم المدينة فسال عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربايب فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامره ان يفارق امراته . قال مالك في الرجل تكون تحته المراة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امراته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امراته وفارق الام . وقال مالك في الرجل يتزوج المراة ثم ينكح امها فيصيبها انه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امراته . قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شييا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال {وامهات نسايكم} فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امراته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه امر الناس عندنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق
وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عبد الرحمن، ومجمع، ابنى يزيد بن جارية الانصاري عن خنساء بنت خدام الانصارية، ان اباها، زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه
وحدثني عن مالك، عن ابي الزبير المكي، ان عمر بن الخطاب، اتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامراة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار، ان طليحة الاسدية، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب ايما امراة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا . قال
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، سيلا عن رجل، كانت تحته امراة حرة فاراد ان ينكح عليها امة فكرها ان يجمع بينهما
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة فان طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم . قال مالك ولا ينبغي لحر ان يتزوج امة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج امة اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات} وقال {ذلك لمن خشي العنت منكم} قال مالك والعنت هو الزنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، سيلا عن رجل، زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب عن رجل، كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فان بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . قال مالك في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يبتاعها انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه اياها . قال مالك وان اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت ام ولده بذلك الحمل فيما نرى والله اعلم
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، سيل عن المراة، وابنتها، من ملك اليمين توطا احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذويب، ان رجلا، سال عثمان بن عفان عن الاختين، من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك . قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شىء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا . قال ابن شهاب اراه علي بن ابي طالب
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن الزبير بن العوام، مثل ذلك . قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح او عتاقة او كتابة او ما اشبه ذلك يزوجها عبده او غير عبده
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فاني قد كشفتها
وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن المجبر، انه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية قال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انشط اليها
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ان ابا نهشل بن الاسود، قال للقاسم بن محمد اني رايت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امراته فقالت اني حايض فقمت فلم اقربها بعد افاهبها لابني يطوها فنهاه القاسم عن ذلك
وحدثني عن مالك، عن ابراهيم بن ابي عبلة، عن عبد الملك بن مروان، انه وهب لصاحب له جارية ثم ساله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا . فقال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رايت ساقها منكشفة