الأحاديث
#1114
موطأ الإمام مالك - كتاب النكاح
وحدثني عن مالك، عن غير، واحد، ان عبد الله بن مسعود، استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام، بعد الابنة اذا لم تكن الابنة مست فارخص في ذلك ثم ان ابن مسعود قدم المدينة فسال عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربايب فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامره ان يفارق امراته . قال مالك في الرجل تكون تحته المراة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امراته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امراته وفارق الام . وقال مالك في الرجل يتزوج المراة ثم ينكح امها فيصيبها انه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امراته . قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شييا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال {وامهات نسايكم} فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امراته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه امر الناس عندنا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #1114
- Book Index
- 24
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Daif