Loading...

Loading...
الكتب
٦٦ الأحاديث
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال تزوجت امراة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " اتزوجت يا جابر " . فقلت نعم . فقال " بكرا ام ثيبا " . فقلت لا بل ثيبا . فقال " هلا جارية تلاعبها وتلاعبك " . فقلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسعا فجيت بمن يقوم عليهن . قال فدعا لي . قال وفي الباب عن ابى بن كعب وكعب بن عجرة . قال ابو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابي اسحاق، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن ابي اسحاق، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن اسراييل، عن ابي اسحاق، ح وحدثنا عبد الله بن ابي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق، عن ابي بردة، عن ابي موسى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " . قال وفي الباب عن عايشة وابن عباس وابي هريرة وعمران بن حصين وانس
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن ايوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . قال ابو عيسى وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف رواه اسراييل وشريك بن عبد الله وابو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى اسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى ابو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي اسحاق . وقد روي عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا . وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " . وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى . ولا يصح . ورواية هولاء الذين رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " . عندي اصح لان سماعهم من ابي اسحاق في اوقات مختلفة وان كان شعبة والثوري احفظ واثبت من جميع هولاء الذين رووا عن ابي اسحاق هذا الحديث فان رواية هولاء عندي اشبه لان شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من ابي اسحاق في مجلس واحد . ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا ابو داود، قال انبانا شعبة، قال سمعت سفيان الثوري، يسال ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " . فقال نعم . فدل هذا الحديث على ان سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد . واسراييل هو ثقة ثبت في ابي اسحاق . سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن ابي اسحاق الذي فاتني الا لما اتكلت به على اسراييل لانه كان ياتي به اتم . - وحديث عايشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " حديث عندي حسن . رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه الحجاج بن ارطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وقد تكلم بعض اصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسالته فانكره . فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا . وذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج الا اسماعيل بن ابراهيم . قال يحيى بن معين وسماع اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك انما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج . - والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " . عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريرة وغيرهم . وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بولي . منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري، حدثنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة " . قال يوسف بن حماد رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، محمد بن جعفر عن سعيد بن ابي عروبة، نحوه ولم يرفعه . وهذا اصح . قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة هكذا روى اصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح الا ببينة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبة نحو هذا موقوفا . وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وانس وابي هريرة . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود . لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم الا قوما من المتاخرين من اهل العلم . وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد راى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد فانه جايز اذا اعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن انس وغيره . هكذا قال اسحاق فيما حكى عن اهل المدينة . وقال بعض اهل العلم يجوز شهادة رجل وامراتين في النكاح . وهو قول احمد واسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا عبثر بن القاسم، عن الاعمش، عن ابي اسحاق، عن ابي الاحوص، عن عبد الله، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال " التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله " . والتشهد في الحاجة " ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسييات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله " . ويقرا ثلاث ايات . قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري : (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون). (اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا). (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا). قال وفي الباب عن عدي بن حاتم . قال ابو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكلا الحديثين صحيح لان اسراييل جمعهما فقال عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جايز بغير خطبة . وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل العلم
حدثنا ابو هشام الرفاعي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن [صحيح] غريب
حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الاوزاعي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح الثيب حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن واذنها الصموت " . قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعايشة والعرس بن عميرة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيب لا تزوج حتى تستامر وان زوجها الاب من غير ان يستامرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة اهل العلم . واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء فراى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة بغير امرها فلم ترض بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ . وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جايز وان كرهت ذلك . وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن انس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها " . هذا حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن انس . وقد احتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لانه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " وهكذا افتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح الا بولي . وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " الايم احق بنفسها من وليها " . عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا برضاها وامرها فان زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اليتيمة تستامر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها " . قال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعايشة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن . واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فراى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه . وهو قول بعض التابعين وغيرهم . وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ . ولا يجوز الخيار في النكاح . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم . وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جايز ولا خيار لها اذا ادركت . واحتجا بحديث عايشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين . وقد قالت عايشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امراة
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جايز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري واحمد واسحاق
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر " . قال وفي الباب عن ابن عمر . قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز . وهو قول احمد واسحاق وغيرهما بلا اختلاف
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي، حدثنا ابي، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ابيه، ان امراة، من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارضيت من نفسك ومالك بنعلين " . قالت نعم . قال فاجازه . قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعايشة وجابر وابي حدرد الاسلمي . قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . واختلف اهل العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه . وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق . وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار . وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا اسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصايغ، قالا اخبرنا مالك بن انس، عن ابي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراة فقالت اني وهبت نفسي لك . فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة . فقال " هل عندك من شيء تصدقها " . فقال ما عندي الا ازاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شييا " قال ما اجد . قال " فالتمس ولو خاتما من حديد " . قال فالتمس فلم يجد شييا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل معك من القران شيء " . قال نعم سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القران " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها وتزوجها على سورة من القران فالنكاح جايز ويعلمها سورة من القران . وقال بعض اهل العلم النكاح جايز ويجعل لها صداق مثلها . وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ايوب، عن ابن سيرين، عن ابي العجفاء السلمي، قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شييا من نسايه ولا انكح شييا من بناته على اكثر من ثنتى عشرة اوقية . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وابو العجفاء السلمي اسمه هرم . والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة اوقية اربعماية وثمانون درهما
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، عن انس بن مالك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها . قال وفي الباب عن صفية . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق . والقول الاول اصح
حدثنا هناد، حدثنا علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد، عن الشعبي، عن ابي بردة بن ابي موسى، عن ابيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يوتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه فذلك يوتى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيية فادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يوتى اجره مرتين ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يوتى اجره مرتين " . حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، عن صالح بن صالح، وهو ابن حى عن الشعبي، عن ابي بردة، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . قال ابو عيسى حديث ابي موسى حديث حسن صحيح . وابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس . وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حى . وصالح بن صالح بن حى هو والد الحسن بن صالح بن حى
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل نكح امراة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امراة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها " . قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله تعالى (وامهات نسايكم ) وهو قول الشافعي واحمد واسحاق
حدثنا ابن ابي عمر، واسحاق بن منصور، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، قالت جاءت امراة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب . فقال " اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . قال وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميصاء او الغميصاء وابي هريرة . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر