الأحاديث
#1104
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، محمد بن جعفر عن سعيد بن ابي عروبة، نحوه ولم يرفعه . وهذا اصح . قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة هكذا روى اصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح الا ببينة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبة نحو هذا موقوفا . وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وانس وابي هريرة . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود . لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم الا قوما من المتاخرين من اهل العلم . وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد راى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد فانه جايز اذا اعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن انس وغيره . هكذا قال اسحاق فيما حكى عن اهل المدينة . وقال بعض اهل العلم يجوز شهادة رجل وامراتين في النكاح . وهو قول احمد واسحاق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1104
- Book Index
- 25
Grades
- Zubair Ali ZaiDaif