الأحاديث
#1117
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل نكح امراة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امراة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها " . قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله تعالى (وامهات نسايكم ) وهو قول الشافعي واحمد واسحاق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1117
- Book Index
- 39
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Bashar Awad MaaroufDaif
- Zubair Ali ZaiDaif