الأحاديث
#1110
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جايز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري واحمد واسحاق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1110
- Book Index
- 31
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Bashar Awad MaaroufHasan
- Zubair Ali ZaiHasan