الأحاديث
#1107
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الاوزاعي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح الثيب حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن واذنها الصموت " . قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعايشة والعرس بن عميرة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيب لا تزوج حتى تستامر وان زوجها الاب من غير ان يستامرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة اهل العلم . واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء فراى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة بغير امرها فلم ترض بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ . وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جايز وان كرهت ذلك . وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1107
- Book Index
- 28
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon