Loading...

Loading...
الكتب
٤٤ الأحاديث
وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن مسلم بن جندب، عن اسلم، مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب، قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول قضى عمر بن الخطاب في الاضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن ابي سفيان في الاضراس بخمسة ابعرة خمسة ابعرة . قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت انا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد ماجور
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما فان طرحت بعد ان تسود ففيها عقلها ايضا تاما
وحدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن ابي غطفان بن طريف المري، انه اخبره ان مروان بن الحكم بعثه الى عبد الله بن عباس يساله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الابل . قال فردني مروان الى عبد الله بن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس . فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء
وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه كان يسوي بين الاسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض . قال مالك والامر عندنا ان مقدم الفم والاضراس والانياب عقلها سواء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في السن خمس من الابل " . والضرس سن من الاسنان لا يفضل بعضها على بعض
وحدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه
وحدثني مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد . قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مامومته وجايفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرا كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين . قال مالك في العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شىء فان اصاب كسره ذلك نقص او عثل كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد . قال مالك الامر عندنا في القصاص بين المماليك كهيية قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل وان شاء اسلم عبده فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل . قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي او النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنه ما قد اصاب فعل او اسلمه فيباع فيعطي اليهودي او النصراني من ثمن العبد دية جرحه او ثمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما
وحدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، قضى ان دية اليهودي، او النصراني - اذا قتل احدهما - مثل نصف دية الحر المسلم . قال مالك الامر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ان سليمان بن يسار، كان يقول دية المجوسي ثماني ماية درهم . قال مالك وهو الامر عندنا . قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمامومة ثلث ديته والجايفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم عقل قتل الخطا
وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، انه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شييا من دية العمد الا ان يشاءوا ذلك . وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، مثل ذلك
قال مالك ان ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ماله خاصة الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . قال مالك والامر عندنا ان الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة . قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد او في شىء من الجراح التي فيها القصاص ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وانما عقل ذلك في مال القاتل او الجارح خاصة ان وجد له مال فان لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شىء الا ان يشاءوا . قال مالك ولا تعقل العاقلة احدا اصاب نفسه عمدا او خطا بشىء وعلى ذلك راى اهل الفقه عندنا ولم اسمع ان احدا ضمن العاقلة من دية العمد شييا ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فمن عفي له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان} فتفسير ذلك - فيما نرى والله اعلم - انه من اعطي من اخيه شىء من العقل فليتبعه بالمعروف وليود اليه باحسان . قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمراة التي لا مال لها اذا جنى احدهما جناية دون الثلث انه ضامن على الصبي والمراة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شىء ولا يوخذ ابو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه . قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شييا قل او كثر وانما ذلك على الذي اصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية او اكثر فذلك عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، ان عمر بن الخطاب، نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية ان يخبرني . فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها . فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء حتى اتيك فلما نزل عمر بن الخطاب اخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب وكان قتل اشيم خطا
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، ان رجلا، من بني مدلج - يقال له قتادة - حذف ابنه بالسيف فاصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين وماية بعير حتى اقدم عليك فلما قدم اليه عمر بن الخطاب اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفة ثم قال اين اخو المقتول قال ها انا ذا . قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس لقاتل شىء
وحدثني مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، سيلا اتغلظ الدية في الشهر الحرام فقالا لا ولكن يزاد فيها للحرمة . فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم . قال مالك اراهما ارادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين اصاب ابنه
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، ان رجلا، من الانصار - يقال له احيحة بن الجلاح - كان له عم صغير هو اصغر من احيحة وكان عند اخواله فاخذه احيحة فقتله فقال اخواله كنا اهل ثمه ورمه حتى اذا استوى على عممه غلبنا حق امري في عمه . قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل . قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شييا ولا من ماله ولا يحجب احدا وقع له ميراث وان الذي يقتل خطا لا يرث من الدية شييا وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه ولياخذ ماله فاحب الى ان يرث من ماله ولا يرث من ديته
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وابي، سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " جرح العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان عمر بن الخطاب، قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا
وحدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، انه بلغه ان حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فامرت بها فقتلت . قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق} فارى ان يقتل ذلك اذا عمل ذلك هو نفسه
وحدثني يحيى، عن مالك، عن عمر بن حسين، مولى عايشة بنت قدامة ان عبد الملك بن مروان، اقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا . قال مالك والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا او رماه بحجر او ضربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد وفيه القصاص . قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل الرجل في النايرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حى فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة . قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمراة كذلك والعبيد بالعبد كذلك