الأحاديث
#1584
موطأ الإمام مالك - كتاب العقول
قال مالك ان ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ماله خاصة الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . قال مالك والامر عندنا ان الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة . قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد او في شىء من الجراح التي فيها القصاص ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وانما عقل ذلك في مال القاتل او الجارح خاصة ان وجد له مال فان لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شىء الا ان يشاءوا . قال مالك ولا تعقل العاقلة احدا اصاب نفسه عمدا او خطا بشىء وعلى ذلك راى اهل الفقه عندنا ولم اسمع ان احدا ضمن العاقلة من دية العمد شييا ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فمن عفي له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان} فتفسير ذلك - فيما نرى والله اعلم - انه من اعطي من اخيه شىء من العقل فليتبعه بالمعروف وليود اليه باحسان . قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمراة التي لا مال لها اذا جنى احدهما جناية دون الثلث انه ضامن على الصبي والمراة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شىء ولا يوخذ ابو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه . قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شييا قل او كثر وانما ذلك على الذي اصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية او اكثر فذلك عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العقول
- Hadith Index
- #1584
- Book Index
- 1
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih