الأحاديث
#1578
موطأ الإمام مالك - كتاب العقول
وحدثني مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد . قال مالك والامر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مامومته وجايفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرا كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين . قال مالك في العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شىء فان اصاب كسره ذلك نقص او عثل كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد . قال مالك الامر عندنا في القصاص بين المماليك كهيية قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل وان شاء اسلم عبده فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل . قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي او النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنه ما قد اصاب فعل او اسلمه فيباع فيعطي اليهودي او النصراني من ثمن العبد دية جرحه او ثمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العقول
- Hadith Index
- #1578
- Book Index
- 27
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif