الأحاديث
#1592
موطأ الإمام مالك - كتاب العقول
وحدثني يحيى، عن مالك، عن عمر بن حسين، مولى عايشة بنت قدامة ان عبد الملك بن مروان، اقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا . قال مالك والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا او رماه بحجر او ضربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد وفيه القصاص . قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل الرجل في النايرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حى فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة . قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمراة كذلك والعبيد بالعبد كذلك
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العقول
- Hadith Index
- #1592
- Book Index
- 9
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih