Loading...

Loading...
الكتب
٤٤ الأحاديث
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه، ان في الكتاب الذي، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس ماية من الابل وفي الانف اذا اوعي جدعا ماية من الابل وفي المامومة ثلث الدية وفي الجايفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس
حدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الف درهم . قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق . وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين . قال مالك والثلاث احب ما سمعت الى في ذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب
حدثني يحيى، عن مالك، ان ابن شهاب، كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ان مروان بن الحكم، كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجلا . فكتب اليه معاوية ان اعقله ولا تقد منه فانه ليس على مجنون قود . قال مالك في الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية . قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، ان رجلا، من بني سعد بن ليث اجرى فرسا فوطي على اصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات . فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا وقال للاخرين اتحلفون انتم فابوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين . قال مالك وليس العمل على هذا
وحدثني عن مالك، ان ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن ابي عبد الرحمن، كانوا يقولون دية الخطا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وان عمدهم خطا ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطا وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطا كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية . قال مالك ومن قتل خطا فانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جايز له وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول تعاقل المراة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه، عن عروة بن الزبير، انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المراة انها تعاقل الرجل الى ثلث دية الرجل فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل . قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المامومة والجايفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل
وحدثني عن مالك، انه سمع ابن شهاب، يقول مضت السنة ان الرجل، اذا اصاب امراته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه . قال مالك وانما ذلك في الخطا ان يضرب الرجل امراته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقا عينها ونحو ذلك . قال مالك في المراة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شىء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها ولا على اخوتها من امها اذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهولاء احق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وكذلك موالي المراة ميراثهم لولد المراة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها
وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي هريرة، ان امراتين، من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انما هذا من اخوان الكهان
وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا او ستماية درهم ودية المراة الحرة المسلمة خمسماية دينار او ستة الاف درهم . قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا او ستماية درهم . قال مالك ولم اسمع احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن الرجل الاعور، يفقا عين الصحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيد، منه فله القود وان احب فله الدية الف دينار او اثنا عشر الف درهم . وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة وان في اللسان الدية كاملة وان في الاذنين اذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا او لم تصطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الانثيين الدية كاملة . وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في ثديى المراة الدية كاملة . قال مالك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل . قال مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له اذا اصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات . قال مالك في عين الاعور الصحيحة اذا فقيت خطا ان فيها الدية كاملة
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ان زيد بن ثابت، كان يقول في العين القايمة اذا طفيت ماية دينار . قال يحيى وسيل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين . قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العين القايمة العوراء اذا طفيت وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سليمان بن يسار، يذكر ان الموضحة، في الوجه مثل الموضحة في الراس الا ان تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الراس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا . قال مالك والامر عندنا ان في المنقلة خمس عشرة فريضة . قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ وهي تكون في الراس وفي الوجه . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المامومة والجايفة ليس فيهما قود . وقد قال ابن شهاب ليس في المامومة قود . قال مالك والمامومة ما خرق العظم الى الدماغ ولا تكون المامومة الا في الراس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم . قال مالك الامر عندنا انه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وانما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقض الايمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو
حدثني مالك، كان ابن شهاب لا يرى ذلك وانا لا، ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكني ارى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه عندنا . قال مالك الامر عندنا ان المامومة والمنقلة والموضحة لا تكون الا في الوجه والراس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد . قال مالك فلا ارى اللحى الاسفل والانف من الراس في جراحهما لانهما عظمان منفردان والراس بعدهما عظم واحد
وحدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ان عبد الله بن الزبير، اقاد من المنقلة
وحدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، انه قال سالت سعيد بن المسيب كم في اصبع المراة فقال عشر من الابل . فقلت كم في اصبعين قال عشرون من الابل . فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الابل . فقلت كم في اربع قال عشرون من الابل . فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي انت فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم . فقال سعيد هي السنة يا ابن اخي . قال مالك الامر عندنا في اصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس الاصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الابل في كل اصبع عشرة من الابل . قال مالك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرايض وثلث فريضة