الأحاديث
#1557
موطأ الإمام مالك - كتاب العقول
وحدثني عن مالك، ان ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن ابي عبد الرحمن، كانوا يقولون دية الخطا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وان عمدهم خطا ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطا وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطا كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية . قال مالك ومن قتل خطا فانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جايز له وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العقول
- Hadith Index
- #1557
- Book Index
- 6
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih