Loading...

Loading...
الكتب
٩٦ الأحاديث
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه
وحدثني عن مالك، عن نافع، . ان حكيم بن حزام، ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه
وحدثني عن مالك، انه بلغه . ان صكوكا، خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقالا اتحل بيع الربا يا مروان . فقال اعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان رجلا، اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك فقال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك فاتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده . وقال للبايع لا تبع ما ليس عندك
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع جميل بن عبد الرحمن الموذن، يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون على الى اجل . فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم . فنهاه عن ذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه انه من اشترى طعاما برا او شعيرا او سلتا او ذرة او دخنا او شييا من الحبوب القطنية او شييا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شييا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق واللبن وما اشبه ذلك من الادم فان المبتاع لا يبيع شييا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي الزناد، انه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ينهيان ان يبيع الرجل، حنطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب
وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، . انه سال ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل، يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه . وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك . قال مالك وانما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ان لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة الى اجل تمرا من غير بايعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا باس بذلك . قال مالك وقد سالت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه قال لا باس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبد صلاحه . قال مالك الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند البايع وفاء مما ابتاع منه فاقاله فانه لا ينبغي له ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شييا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى . قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى . قال مالك فان ندم المشتري فقال للبايع اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك . فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البايع اخر عنه حقه على ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى . قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الى اجل وليس ذلك بالاقالة وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البايع ولا المشتري فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيية الى اجل او بشىء يزداده احدهما على صاحبه او بشىء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بالاقالة وانما تصير الاقالة اذا فعلا ذلك بيعا وانما ارخص في الاقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شييا من ذلك زيادة او نقصان او نظرة فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع . قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا باس ان ياخذ محمولة بعد محل الاجل . قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا باس ان ياخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا باس ان ياخذ شعيرا او شامية وان سلف في تمر عجوة فلا باس ان ياخذ صيحانيا او جمعا وان سلف في زبيب احمر فلا باس ان ياخذ اسود اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل اذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان سليمان بن يسار، قال فني علف حمار سعد بن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع بها شعيرا ولا تاخذ الا مثله
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، انه اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تاخذ الا مثله
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي، مثل ذلك . قال مالك وهو الامر عندنا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شىء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شييا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شىء من الادم كلها الا يدا بيد . قال مالك ولا يباع شىء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطة بمدى حنطة ولا مد تمر بمدى تمر ولا مد زبيب بمدى زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شىء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد . قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما يوكل او يشرب فبان اختلافه فلا باس ان يوخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا باس ان يوخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين منه بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا يحل . قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا باس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد وذلك انه لا باس ان يشترى الحنطة بالتمر جزافا . قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا باس ان يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد فان دخله الاجل فلا خير فيه وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا . قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا باس به . قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البايع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البايع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على البايع رده ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك . قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا باس به وان لم يوزن . قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدى زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة اصوع من عجوة حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثة اصوع من العجوة لا يصلح . ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده لياخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن . قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا باس به وذلك لانه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم، انه سال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطى بالنصف طعاما . فقال سعيد لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان محمد بن سيرين، كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض . قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك على الى اجل . فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لانه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى . فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضيكه . فهذا لا يصلح لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه . فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى . قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك على بطعامك الذي لك على . قال مالك ان كان الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى فان كان الطعام سلفا حالا فلا باس ان يحيل به غريمه لان ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا باس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره . قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك ولو اشترط عليه حين اسلفه وازنة وانما اعطاه نقصا لم يحل له ذلك . قال مالك ومما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وانما فرق بين ذلك ان بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وان بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه . قال مالك ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا باس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا باس به . قال مالك ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم . قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شييا ثم بدا له ان يشتري منه شييا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شييا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه وذلك الثلث فما دونه فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنة والى ما يكره فلا ينبغي له ان يشتري منه شييا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله
وحدثني عن مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب، ان عمر بن الخطاب، مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عثمان بن عفان، كان ينهى عن الحكرة،
حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب، ان علي بن ابي طالب، باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان، اثنين بواحد الى اجل فقال لا باس بذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا . قال مالك ولا باس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من ماشية الابل وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يوخذ منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يوخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه . قال مالك ومن سلف في شىء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جايز وهو لازم للبايع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجايز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا