الأحاديث
#1337
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، . انه سال ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل، يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه . وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك . قال مالك وانما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ان لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة الى اجل تمرا من غير بايعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا باس بذلك . قال مالك وقد سالت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1337
- Book Index
- 48
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih