الأحاديث
#1342
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي، مثل ذلك . قال مالك وهو الامر عندنا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شىء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شييا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شىء من الادم كلها الا يدا بيد . قال مالك ولا يباع شىء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطة بمدى حنطة ولا مد تمر بمدى تمر ولا مد زبيب بمدى زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شىء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد . قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما يوكل او يشرب فبان اختلافه فلا باس ان يوخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا باس ان يوخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين منه بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا يحل . قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا باس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد وذلك انه لا باس ان يشترى الحنطة بالتمر جزافا . قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا باس ان يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد فان دخله الاجل فلا خير فيه وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا . قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا باس به . قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البايع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البايع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على البايع رده ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك . قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا باس به وان لم يوزن . قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدى زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة اصوع من عجوة حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثة اصوع من العجوة لا يصلح . ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده لياخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن . قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا باس به وذلك لانه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1342
- Book Index
- 4
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif