الأحاديث
#1350
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان، اثنين بواحد الى اجل فقال لا باس بذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا . قال مالك ولا باس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من ماشية الابل وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يوخذ منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يوخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه . قال مالك ومن سلف في شىء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جايز وهو لازم للبايع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجايز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1350
- Book Index
- 12
Grades
- Salim al-HilaliSahih