Loading...

Loading...
الكتب
٩٦ الأحاديث
حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة، عنده عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان . قال مالك: وذلك فيما نرى - والله اعلم - ان يشتري الرجل العبد، او الوليدة. او يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه، او تكارى منه: اعطيك دينارا، او درهما، او اكثر من ذلك، او اقل. على اني ان اخذت السلعة، او ركبت ما تكاريت منك، فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة. او من كراء الدابة، وان تركت ابتياع السلعة، او كراء الدابة، فما اعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والامر عندنا، انه لا باس بان يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالاعبد من الحبشة، او من جنس من الاجناس، ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة، والنفاذ، والمعرفة. لا باس بهذا، ان يشتري منه العبد بالعبدين، او بالاعبد الى اجل معلوم. اذا اختلف، فبان اختلافه .فان اشبه بعض ذلك بعضا، حتى يتقارب، فلا تاخذن منه اثنين بواحد، الى اجل. وان اختلفت اجناسهم. قال مالك: ولا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل ان تستوفيه. اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه، اذا بيعت. لان ذلك غرر. لا يدرى اذكر هو ام (1) انثى او حسن (2) او قبيح، او ناقص، او تام، او حي او ميت؟. وذلك يضع من ثمنها. قال مالك، في الرجل يبتاع العبد، او الوليدة، بماية دينار الى اجل. ثم يندم البايع. فيسال المبتاع ان يقيله بعشرة دنانير، يدفعها اليه نقدا. او الى اجل. ويمحو عنه الماية دينار التي له. قال مالك: لا باس بذلك. وان ندم المبتاع، فسال البايع ان يقيله في الجارية، او العبد، ويزيده عشرة دنانير نقدا، او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد، او الوليدة. فان ذلك لا ينبغي. وانما كره ذلك؛ لان البايع كانه باع منه ماية دينار له، الى سنة قبل ان تحل، بجارية، وبعشرة دنانير نقدا. او الى اجل ابعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل. قال مالك، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بماية دينار الى اجل، ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل، الذي باعها اليه: ان ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك، ان يبيع الرجل الجارية الى اجل. ثم يبتاعها الى اجل ابعد منه. يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا، الى سنة، او الى نصف سنة. فصار، ان رجعت اليه سلعته بعينها، واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا، الى شهر؛ بستين دينارا، الى سنة، او الى نصف سنة. فهذا لا ينبغي
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ان ابان بن عثمان، وهشام بن اسماعيل، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة . قال مالك ما اصاب العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فهو من البايع وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فاذا مضت السنة فقد بري البايع من العهدة كلها . قال مالك ومن باع عبدا او وليدة من اهل الميراث او غيرهم بالبراءة فقد بري من كل عيب ولا عهدة عليه الا ان يكون علم عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، ان عبد الله بن عمر، باع غلاما له بثمانماية درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي . فاختصما الى عثمان بن عفان . فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه . وقال عبد الله بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابى عبد الله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمسماية درهم . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحملت او عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف من البايع او غيره فان العبد او الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع او العور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسدة فان الذي اشترى العبد بخير النظرين ان احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فان كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب ماية دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وانما تكون القيمة يوم اشتري العبد . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد اصابها انها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابته اياها شىء لانه كان ضامنا لها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد بري من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبريته وكان ما باع مردودا عليه . قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد باحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ان كانت كثيرة او قليلة وانما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما . قال مالك في الرجل يشتري العبد فيواجره بالاجارة العظيمة او الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب وتكون له اجارته وغلته وهذا الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنايها ثمن العبد اضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه اجارة فيما عمل له فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره لانه ضامن له وهذا الامر عندنا . قال مالك الامر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد بعبد منهم عيبا انه ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا او من اجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشىء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اوليك الرقيق
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، اخبره ان عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امراته زينب الثقفية واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسال عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول لا يطا الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء . قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط ان لا يبيعها او لا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطاها وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا يهبها فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، ان عبد الله بن عامر، اهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها . فارضى ابن عامر زوجها ففارقها
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ان عبد الرحمن بن عوف، ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتاع
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البايع والمشتري
وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن انس بن مالك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال " حين تحمر " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارايت اذا منع الله الثمرة فبم ياخذ احدكم مال اخيه
وحدثني عن مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن امه، عمرة بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة . قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر
وحدثني عن مالك، عن ابي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن ابي سفيان، مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق . يشك داود قال خمسة اوسق او دون خمسة اوسق
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن عن امه، عمرة بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول، ابتاع رجل ثمر حايط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسال رب الحايط ان يضع له او ان يقيله فحلف ان لا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تالى ان لا يفعل خيرا " . فسمع بذلك رب الحايط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، قضى بوضع الجايحة . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا . قال مالك والجايحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جايحة
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ان القاسم بن محمد، كان يبيع ثمر حايطه ويستثني منه
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، ان جده، محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حايط له يقال له الافراق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانماية درهم تمرا
وحدثني عن مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ان امه، عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حايطه ان له ان يستثني من ثمر حايطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا باس بذلك . قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حايطه ويستثني من ثمر حايطه ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عددها فلا ارى بذلك باسا لان رب الحايط انما استثنى شييا من ثمر حايط نفسه وانما ذلك شىء احتبسه من حايطه وامسكه لم يبعه وباع من حايطه ما سوى ذلك