الأحاديث
#1295
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول لا يطا الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء . قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط ان لا يبيعها او لا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطاها وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا يهبها فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1295
- Book Index
- 6
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih