الأحاديث
#1309
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ان امه، عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حايطه ان له ان يستثني من ثمر حايطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا باس بذلك . قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حايطه ويستثني من ثمر حايطه ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عددها فلا ارى بذلك باسا لان رب الحايط انما استثنى شييا من ثمر حايط نفسه وانما ذلك شىء احتبسه من حايطه وامسكه لم يبعه وباع من حايطه ما سوى ذلك
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1309
- Book Index
- 20
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih