Loading...

Loading...
الكتب
٩١ الأحاديث
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرات على مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهى حايض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء
حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن، رمح - واللفظ ليحيى - قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الاخران، اخبرنا الليث بن سعد، - عن نافع، عن عبد الله، انه طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء . وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امراتك مرة او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك . قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حايض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء " . قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها
وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة، وابن المثنى، قالا حدثنا عبد الله بن ادريس، عن عبيد الله، بهذا الاسناد . نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع . قال ابن المثنى في روايته فليرجعها . وقال ابو بكر فليراجعها
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل، عن ايوب، عن نافع، ان ابن عمر، طلق امراته وهى حايض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء . قال فكان ابن عمر اذا سيل عن الرجل يطلق امراته وهى حايض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك . وبانت منك
حدثني عبد بن حميد، اخبرني يعقوب بن ابراهيم، حدثنا محمد، - وهو ابن اخي الزهري - عن عمه، اخبرنا سالم بن عبد الله، ان عبد الله بن عمر، قال طلقت امراتي وهى حايض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله " . وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحدثنيه اسحاق بن منصور، اخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، حدثني الزبيدي، عن الزهري، بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وزهير بن حرب، وابن، نمير - واللفظ لابي بكر - قالوا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى ال طلحة عن سالم، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهى حايض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا
وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان، - وهو ابن بلال - حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهى حايض فسال عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد او يمسك
وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن ايوب، عن ابن، سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امراته ثلاثا وهى حايض فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي . وكان ذا ثبت فحدثني انه سال ابن عمر فحدثه انه طلق امراته تطليقة وهى حايض فامر ان يرجعها - قال - قلت افحسبت عليه قال فمه . اوان عجز واستحمق
وحدثناه ابو الربيع، وقتيبة، قالا حدثنا حماد، عن ايوب، بهذا الاسناد . نحوه غير انه قال فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني ابي، عن جدي، عن ايوب، بهذا الاسناد وقال في الحديث فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال " يطلقها في قبل عدتها
وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي، عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن، سيرين عن يونس بن جبير، قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهى حايض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهى حايض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فساله فامره ان يرجعها ثم تستقبل عدتها . قال فقلت له اذا طلق الرجل امراته وهى حايض اتعتد بتلك التطليقة فقال فمه اوان عجز واستحمق
حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال سمعت يونس بن جبير، قال سمعت ابن عمر، يقول طلقت امراتي وهى حايض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليراجعها . فاذا طهرت فان شاء فليطلقها " . قال فقلت لابن عمر افاحتسبت بها قال ما يمنعه . ارايت ان عجز واستحمق
حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن انس بن، سيرين قال سالت ابن عمر عن امراته التي، طلق فقال طلقتها وهى حايض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها لطهرها " . قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها . قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهى حايض قال ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت
حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن انس بن سيرين، انه سمع ابن عمر، قال طلقت امراتي وهى حايض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال " مره فليراجعها ثم اذا طهرت فليطلقها " . قلت لابن عمر افاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه
وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، ح وحدثنيه عبد الرحمن بن، بشر حدثنا بهز، قالا حدثنا شعبة، بهذا الاسناد غير ان في، حديثهما " ليرجعها " . وفي حديثهما قال قلت له اتحتسب بها قال فمه
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابن طاوس، عن ابيه، انه سمع ابن عمر، يسال عن رجل، طلق امراته حايضا فقال اتعرف عبد الله بن عمر قال نعم . قال فانه طلق امراته حايضا فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه
وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير، انه سمع عبد الرحمن بن ايمن، مولى عزة يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امراته حايضا فقال طلق ابن عمر امراته وهى حايض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حايض . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " ليراجعها " . فردها وقال " اذا طهرت فليطلق او ليمسك " . قال ابن عمر وقرا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن ابن عمر، . نحو هذه القصة