الأحاديث
#3653
صحيح مسلم - كتاب الطلاق
حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن، رمح - واللفظ ليحيى - قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الاخران، اخبرنا الليث بن سعد، - عن نافع، عن عبد الله، انه طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء . وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امراتك مرة او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك . قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة
Metadata
- Edition
- صحيح مسلم
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #3653
- Book Index
- 2
Grades
- -