الأحاديث
#3656
صحيح مسلم - كتاب الطلاق
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل، عن ايوب، عن نافع، ان ابن عمر، طلق امراته وهى حايض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء . قال فكان ابن عمر اذا سيل عن الرجل يطلق امراته وهى حايض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك . وبانت منك
Metadata
- Edition
- صحيح مسلم
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #3656
- Book Index
- 5
Grades
- -