Loading...

Loading...
الكتب
١٠٠ الأحاديث
وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الاعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا الحسن، ان معقل بن يسار، كانت اخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها فحال بينه وبينها، فانزل الله {واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن} الى اخر الاية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليه، فترك الحمية واستقاد لامر الله
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا
حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، سالت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امراته وهى حايض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت فتعتد بتلك التطليقة قال ارايت ان عجز واستحمق
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة ابي سلمة، انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة، قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب، فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي اخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
قالت زينب وسمعت ام سلمة، تقول جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ". مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول
قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على راس الحول فقالت زينب كانت المراة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم توتى بدابة حمار او شاة او طاير فتفتض به، فقلما تفتض بشىء الا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. سيل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها
حدثنا ادم بن ابي اياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب ابنة ام سلمة، عن امها، ان امراة، توفي زوجها فخشوا على عينيها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه في الكحل فقال " لا تكحل قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها، فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر
وسمعت زينب ابنة ام سلمة، تحدث عن ام حبيبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامراة مسلمة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام، الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا
حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قالت ام عطية نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج
حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن حفصة، عن ام عطية، قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، الا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنايز
حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن ام عطية، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث، الا على زوج، فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب
وقال الانصاري حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني ام عطية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها اذا طهرت، نبذة من قسط واظفار ". قال ابو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور
حدثني اسحاق بن منصور، اخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن ابي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا} قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا، فانزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف} قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها، وان شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى {غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي، واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى {غير اخراج}. وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها، وسكنت في وصيتها، وان شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها
حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع، عن زينب ابنة ام سلمة، عن ام حبيبة ابنة ابي سفيان، لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب، فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة. لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي مسعود رضى الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي
حدثنا ادم، حدثنا شعبة، حدثنا عون بن ابي جحيفة، عن ابيه، قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، والمستوشمة، واكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين
حدثنا علي بن الجعد، اخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن ابي حازم، عن ابي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء
حدثنا عمرو بن زرارة، اخبرنا اسماعيل، عن ايوب، عن سعيد بن جبير، قال قلت لابن عمر رجل قذف امراته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوى بني العجلان وقال " الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تايب ". فابيا، فقال " الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تايب ". فابيا، ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شىء لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي. قال " لا مال لك، ان كنت صادقا فقد دخلت بها، وان كنت كاذبا فهو ابعد منك
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين " حسابكما على الله، احدكما كاذب، لا سبيل لك عليها ". قال يا رسول الله مالي. قال " لا مال لك، ان كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وان كنت كذبت عليها، فذاك ابعد وابعد لك منها