الأحاديث
#5332
صحيح البخاري - كتاب الطلاق
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #5332
- Book Index
- 77
Grades
- -