الأحاديث
#5344
صحيح البخاري - كتاب الطلاق
حدثني اسحاق بن منصور، اخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن ابي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا} قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا، فانزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف} قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها، وان شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى {غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي، واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى {غير اخراج}. وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها، وسكنت في وصيتها، وان شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #5344
- Book Index
- 89
Grades
- -