الأحاديث
#5341
صحيح البخاري - كتاب الطلاق
حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن حفصة، عن ام عطية، قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، الا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنايز
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #5341
- Book Index
- 86
Grades
- -