Loading...

Loading...
الكتب
٢٥ الأحاديث
حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن غير، واحد، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، وعن محمد بن سيرين، ان رجلا، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد . قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم
وحدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ان رجلا، في امارة ابان بن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فامر ابان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على احد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم
حدثني مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ان العبد اذا عتق تبعه ماله ان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد انما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم توخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال لهما . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يوخذ ولده
حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة
وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله
حدثني مالك، عن هلال بن اسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجيتها وقد فقدت شاة من الغنم فسالتها عنها فقالت اكلها الذيب فاسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلى رقبة افاعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اين الله " . فقالت في السماء . فقال " من انا " . فقالت انت رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتقها
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ان رجلا، من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله ان على رقبة مومنة فان كنت تراها مومنة اعتقها . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتشهدين ان لا اله الا الله " . قالت نعم . قال " اتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم . قال " اتوقنين بالبعث بعد الموت " . قالت نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتقها
وحدثني مالك، انه بلغه عن المقبري، انه قال سيل ابو هريرة عن الرجل، تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزي عنه
وحدثني مالك، انه بلغه عن فضالة بن عبيد الانصاري، وكان، من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزي عنه
حدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن عمر، سيل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط فقال لا . قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها . قال مالك ولا باس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها . قال مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا باس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فاما منا بعد واما فداء} فالمن العتاقة . قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مومنة . قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام
حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري، ان امه، ارادت ان توصي ثم اخرت ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر في نوم نامه فاعتقت عنه عايشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة . قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في ذلك
حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها
وحدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه اعتق ولد زنا وامه
حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني . فقالت عايشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاوك فعلت . فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعايشة اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا على الا ان يكون الولاء لهم . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها فاخبرته عايشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق " . ففعلت عايشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال " اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ماية شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق
وحدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عايشة ام المومنين، ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتق
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، ان بريرة، جاءت تستعين عايشة ام المومنين فقالت عايشة ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت . فذكرت ذلك بريرة لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاوك . قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة ان عايشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق
وحدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
حدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، . ان الزبير بن العوام، اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنون من امراة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم موالي . وقال موالي امهم بل هم موالينا . فاختصموا الى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولايهم