الأحاديث
#1467
موطأ الإمام مالك - كتاب العتق والولاء
حدثني مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ان العبد اذا عتق تبعه ماله ان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد انما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم توخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال لهما . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يوخذ ولده
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العتق والولاء
- Hadith Index
- #1467
- Book Index
- 4
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih