الأحاديث
#1474
موطأ الإمام مالك - كتاب العتق والولاء
حدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن عمر، سيل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط فقال لا . قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها . قال مالك ولا باس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها . قال مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا باس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فاما منا بعد واما فداء} فالمن العتاقة . قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مومنة . قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العتق والولاء
- Hadith Index
- #1474
- Book Index
- 11
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif