Loading...

Loading...
الكتب
٤١ الأحاديث
حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن علي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل " . قال وفي الباب عن عايشة . قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر بعضهم " وعن الغلام حتى يحتلم " . ولا نعرف للحسن سماعا عن علي بن ابي طالب . وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السايب عن ابي ظبيان عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث . ورواه الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه . والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم . قال ابو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد ادركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وابو ظبيان اسمه حصين بن جندب
حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبة
حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه . قال وفي الباب عن ابي هريرة، وعبد الله بن عمرو، . قال ابو عيسى حديث عايشة لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع اصح . وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك . ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن ابي زياد الكوفي اثبت من هذا واقدم
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه " . قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية ابي عوانة
وروى اسباط بن محمد، عن الاعمش، قال حدثت عن ابي صالح، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكان هذا اصح من الحديث الاول حدثنا بذلك عبيد بن اسباط بن محمد قال حدثني ابي عن الاعمش بهذا الحديث
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك " احق ما بلغني عنك " . قال وما بلغك عني قال " بلغني انك وقعت على جارية ال فلان " . قال نعم . فشهد اربع شهادات فامر به فرجم . قال وفي الباب عن السايب بن يزيد . قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن . وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس
حدثنا ابو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، حدثنا ابو سلمة، عن ابي هريرة، قال جاء ماعز الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنى . فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنى . فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنى . فامر به في الرابعة فاخرج الى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هلا تركتموه " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة . وروي هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، انبانا معمر، عن الزهري، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، ان رجلا، من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ابك جنون " . قال لا . قال " احصنت " . قال نعم . قال فامر به فرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان المعترف بالزنا اذا اقر على نفسه اربع مرات اقيم عليه الحد وهو قول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم اذا اقر على نفسه مرة اقيم عليه الحد وهو قول مالك بن انس والشافعي . وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد بن خالد ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله ان ابني زنى بامراة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم " اغد يا انيس على امراة هذا فان اعترفت فارجمها " . ولم يقل فان اعترفت اربع مرات
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عايشة، ان قريشا، اهمهم شان المراة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتشفع في حد من حدود الله " . ثم قام فاختطب فقال " انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . قال وفي الباب عن مسعود ابن العجماء ويقال مسعود بن الاعجم وابن عمر وجابر . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن داود بن ابي هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فاني قد خشيت ان تجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به . قال وفي الباب عن علي . قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر
حدثنا سلمة بن شبيب، واسحاق بن منصور، والحسن بن علي الخلال، وغير، واحد، قالوا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني خايف ان يطول بالناس زمان فيقول قايل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق على من زنى اذا احصن وقامت البينة او كان حبل او اعتراف . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه
حدثنا نصر بن علي، وغير، واحد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سمعه من ابي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان فقام اليه احدهما وقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله . فقال خصمه وكان افقه منه اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وايذن لي فاتكلم ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامراته فاخبروني ان على ابني الرجم ففديت منه بماية شاة وخادم ثم لقيت ناسا من اهل العلم فزعموا ان على ابني جلد ماية وتغريب عام وانما الرجم على امراة هذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الماية شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد ماية وتغريب عام واغد يا انيس على امراة هذا فان اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت فرجمها
حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، باسناده نحو حديث مالك بمعناه . قال وفي الباب عن ابي بكرة وعبادة بن الصامت وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وابي برزة وعمران بن حصين . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح . وهكذا روى مالك بن انس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورووا بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " اذا زنت الامة فاجلدوها فان زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير " . وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم وهم فيه سفيان بن عيينة ادخل حديثا في حديث . والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا زنت الامة فاجلدوها " . والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا زنت الامة " . وهذا الصحيح عند اهل الحديث . - وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم انما روى شبل عن عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه انه قال شبل بن حامد وهو خطا انما هو شبل بن خالد ويقال ايضا شبل بن خليد
حدثنا قتيبة، حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد ماية ثم الرجم والبكر بالبكر جلد ماية ونفى سنة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وابى بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم . والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو قول اسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وغيرهما الثيب انما عليه الرجم ولا يجلد . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره انه امر بالرجم ولم يامر ان يجلد قبل ان يرجم . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي قلابة، عن ابي المهلب، عن عمران بن حصين، ان امراة، من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت اني حبلى . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال " احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني " . ففعل فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها . فقال " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شييا افضل من ان جادت بنفسها لله " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن انس، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . قال ابو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح
حدثنا هناد، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . قال وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن ابي اوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس . قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا اختصم اهل الكتاب وترافعوا الى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وباحكام المسلمين وهو قول احمد واسحاق . وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا . والقول الاول اصح