Loading...

Loading...
الكتب
٤١ الأحاديث
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابي ادريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال " تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شييا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرا عليهم الاية فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شييا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شييا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له " . قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت . قال ابو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح . وقال الشافعي لم اسمع في هذا الباب ان الحدود تكون كفارة لاهلها شييا احسن من هذا الحديث . قال الشافعي واحب لمن اصاب ذنبا فستره الله عليه ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه . وكذلك روي عن ابي بكر وعمر انهما امرا رجلا ان يستر على نفسه
حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا ابو خالد الاحمر، حدثنا الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا زنت امة احدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر " . قال وفي الباب عن علي وابي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الاوسي . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا ان يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول احمد واسحاق . وقال بعضهم يرفع الى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه . والقول الاول اصح
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا ابو داود الطيالسي، حدثنا زايدة بن قدامة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن ابي عبد الرحمن السلمي، قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على ارقايكم من احصن منهم ومن لم يحصن وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها - او قال تموت - فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال " احسنت " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والسدي اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من انس بن مالك وراى حسين بن علي بن ابي طالب رضى الله عنه
حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابي، عن مسعر، عن زيد العمي، عن ابي الصديق الناجي، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين . قال مسعر اظنه في الخمر . قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن ازهر وابي هريرة والسايب وابن عباس وعقبة بن الحارث . قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن . وابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث عن انس، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كاخف الحدود ثمانين . فامر به عمر . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان حد السكران ثمانون
حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن ابي صالح، عن معاوية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " . قال وفي الباب عن ابي هريرة والشريد وشرحبيل بن اوس وجرير وابي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو . قال ابو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري ايضا عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " . قال ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله . وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . قال فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال " لا يحل دم امري مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
حدثنا علي بن حجر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، اخبرته عمرة، عن عايشة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عايشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عايشة موقوفا
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم . قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وايمن . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم . وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار . وروي عن ابي هريرة وابي سعيد انهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق راوا القطع في ربع دينار فصاعدا . وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم . وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قالوا لا قطع في اقل من عشرة دراهم . وروي عن علي انه قال لا قطع في اقل من عشرة دراهم . وليس اسناده بمتصل
حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال سالت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد، في عنق السارق امن السنة هو قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن ارطاة . وعبد الرحمن بن محيريز هو اخو عبد الله بن محيريز شامي
حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على خاين ولا منتهب ولا مختلس قطع " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم . وقد رواه مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج . ومغيرة بن مسلم هو بصري اخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، واسع بن حبان، ان رافع بن خديج، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا قطع في ثمر ولا كثر " . قال ابو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد . وروى مالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس المصري، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن ابي امية، عن بسر بن ارطاة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا تقطع الايدي في الغزو " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب . وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا . ويقال بسر بن ابي ارطاة ايضا . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي لا يرون ان يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فاذا خرج الامام من ارض الحرب ورجع الى دار الاسلام اقام الحد على من اصابه . كذلك قال الاوزاعي
حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد بن ابي عروبة، وايوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال رفع الى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امراته فقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لين كانت احلتها له لاجلدنه ماية وان لم تكن احلتها له رجمته
حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن ابي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، نحوه . قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق، . قال ابو عيسى حديث النعمان في اسناده اضطراب . قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطة . ويروى عن قتادة انه قال كتب به الى حبيب بن سالم . وابو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا ايضا انما رواه عن خالد بن عرفطة . قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الرجل يقع على جارية امراته فروي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر ان عليه الرجم . وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر . وذهب احمد واسحاق الى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن ارطاة، عن عبد الجبار بن وايل بن حجر، عن ابيه، قال استكرهت امراة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا . قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه . قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وايل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ليس على المستكرهة حد
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا محمد بن يوسف، عن اسراييل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وايل الكندي، عن ابيه، ان امراة، خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها واتوها فقالت نعم هو هذا . فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها . فقال لها " اذهبي فقد غفر الله لك " . وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها " ارجموه " . وقال " لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح . وعلقمة بن وايل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وايل وعبد الجبار بن وايل لم يسمع من ابيه
حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن ابي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " . فقيل لابن عباس ما شان البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شييا ولكن ارى رسول الله كره ان يوكل من لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن ابي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . قال وفي الباب عن جابر وابي هريرة . قال ابو عيسى وانما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال " ملعون من عمل عمل قوم لوط " . ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهيمة . وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اقتلوا الفاعل والمفعول به " . قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده مقال ولا نعرف احدا رواه عن سهيل بن ابي صالح غير عاصم بن عمر العمري . وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه . واختلف اهل العلم في حد اللوطي فراى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري واهل الكوفة
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا همام، عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، انه سمع جابرا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن جابر
حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا ايوب، عن عكرمة، ان عليا، حرق قوما ارتدوا عن الاسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " . ولم اكن لاحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تعذبوا بعذاب الله " . فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس . قال ابو عيسى هذا حديث صحيح حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد . واختلفوا في المراة اذا ارتدت عن الاسلام فقالت طايفة من اهل العلم تقتل وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق . وقالت طايفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل الكوفة