Loading...

Loading...
الكتب
١١٧ الأحاديث
حدثنا هناد، وعلي بن حجر، قالا حدثنا اسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن ابي امامة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع " العارية موداة والزعيم غارم والدين مقضي " . قال ابو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن امية وانس . قال وحديث ابي امامة حديث حسن . وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " على اليد ما اخذت حتى تودي " . قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو امينك لا ضمان عليه . يعني العارية . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي واحمد . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف . وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق
حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا يزيد بن هارون، اخبرنا محمد بن اسحاق، عن محمد بن ابراهيم، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن نضلة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحتكر الا خاطي " . فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر . قال ومعمر قد كان يحتكر . قال ابو عيسى وانما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا . قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر . وحديث معمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام . ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام . وقال ابن المبارك لا باس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك
حدثنا هناد، حدثنا ابو الاحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض " . قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة . وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري . وهذا ضرب من الخديعة والغرر
حدثنا هناد، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امري مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . فقال الاشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " الك بينة " . قلت لا . فقال لليهودي " احلف " . فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي . فانزل الله تعالى: (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ) . الى اخر الاية . قال ابو عيسى وفي الباب عن وايل بن حجر وابي موسى وابي امامة بن ثعلبة الانصاري وعمران بن حصين . وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا اختلف البيعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار " . قال ابو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا . قال ابو عيسى قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة او يترادان . قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين . قال ابو عيسى هكذا روي عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره نحو هذا
حدثنا قتيبة، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن ابي المنهال، عن اياس بن عبد المزني، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن ابيها وابي هريرة وعايشة وانس وعبد الله بن عمرو . قال ابو عيسى حديث اياس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء . وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق . وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء . منهم الحسن البصري
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وابو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن ابي ثابت . وابو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب ابي برزة الاسلمي
حدثنا احمد بن منيع، وابو عمار قالا حدثنا اسماعيل ابن علية، قال اخبرنا علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . قال وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك
حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، حدثنا يحيى بن ادم، عن ابراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن انس بن مالك، ان رجلا، من كلاب سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم . فرخص له في الكرامة . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السايب بن يزيد، عن رافع بن خديج، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث " . قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر . قال ابو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب . وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير، واحد، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي مسعود الانصاري، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . هذا حديث حسن صحيح
حدثنا قتيبة، عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، اخي بني حارثة عن ابيه، انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يساله ويستاذنه حتى قال " اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك " . قال وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة وجابر والسايب بن يزيد . قال ابو عيسى حديث محيصة حديث حسن . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم . وقال احمد ان سالني حجام نهيته واخذ بهذا الحديث
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا اسماعيل بن جعفر، عن حميد، قال سيل انس عن كسب الحجام، فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال " ان افضل ما تداويتم به الحجامة " . او " ان من امثل دوايكم الحجامة " . قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح . وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام . وهو قول الشافعي
حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا انبانا عيسى بن يونس، عن الاعمش، عن ابي سفيان، عن جابر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور . وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر . واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث . وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول احمد واسحاق . وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا عمر بن زيد الصنعاني، عن ابي الزبير، عن جابر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه . قال ابو عيسى هذا حديث غريب . وعمر بن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق
اخبرنا ابو كريب، اخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن ابي المهزم، عن ابي هريرة، قال نهى عن ثمن الكلب، الا كلب الصيد . قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه . وابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه . وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا
حدثنا قتيبة، اخبرنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) الى اخر الاية " . قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب . قال ابو عيسى حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي
حدثنا عمر بن حفص الشيباني، اخبرنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني حيى بن عبد الله، عن ابي عبد الرحمن الحبلي، عن ابي ايوب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
حدثنا الحسن بن قزعة، اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن ابي شبيب، عن علي، قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي ما فعل غلامك " . فاخبرته فقال " رده رده " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . وقد كره بعض�� اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبى في البيع ويكره ان يفرق بين الوالدة وولدها وبين الوالد والولد وبين الاخوة والاخوات في البيع . ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام . والقول الاول اصح . وروي عن ابراهيم النخعي انه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال اني قد استاذنتها بذلك فرضيت