Loading...

Loading...
الكتب
١١٧ الأحاديث
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذيب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عايشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه . والعمل على هذا عند اهل العلم
حدثنا ابو سلمة، يحيى بن خلف اخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان . قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة . قال ابو عيسى استغرب محمد بن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي . قلت تراه تدليسا قال لا . قال ابو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام ايضا . وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير . لم يسمعه من هشام بن عروة . وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البايع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري . ونحو هذا من المسايل يكون فيه الخراج بالضمان . قال ابو عيسى استغرب محمد بن اسمعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من دخل حايطا فلياكل ولا يتخذ خبنة " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى بن سليم . وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن
حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح بن ابي جبير، عن ابيه، عن رافع بن عمرو، قال كنت ارمي نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " يا رافع لم ترمي نخلهم " . قال قلت يا رسول الله الجوع . قال " لا ترم وكل ما وقع اشبعك الله وارواك " . هذا حديث حسن صحيح غريب
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم سيل عن الثمر المعلق فقال " من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن
حدثنا زياد بن ايوب البغدادي، اخبرنا عباد بن العوام، قال اخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا الا ان تعلم . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " . قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله . قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة . قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري . وقد رخص بعض اهل العلم فيمن ابتاع شييا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يوكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان يستوفيه . وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض " . قال وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " لا يسوم الرجل على سوم اخيه " . ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو السوم
حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت ليثا، يحدث عن يحيى بن عباد، عن انس، عن ابي طلحة، انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري . قال " اهرق الخمر واكسر الدنان " . قال وفي الباب عن جابر وعايشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس . قال ابو عيسى حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده . وهذا اصح من حديث الليث
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن انس بن مالك، قال سيل النبي صلى الله عليه وسلم ايتخذ الخمر خلا قال " لا " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا عبد الله بن منير، قال سمعت ابا عاصم، عن شبيب بن بشر، عن انس بن مالك، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبايعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له . قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث انس . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو سلمة، يحيى بن خلف حدثنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستاذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجابه احد فليستاذنه فان لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا يحمل " . قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد . قال ابو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق . قال ابو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح . وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن ابي حبيب، عن عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول " ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام " . فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال " لا هو حرام " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه " . قال وفي الباب عن عمر وابن عباس . قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم
حدثنا احمد بن عبدة الضبي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا ايوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس لنا مثل السوء العايد في هبته كالكلب يعود في قييه " . قال وفي الباب عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث . قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثب منها . وهو قول الثوري . وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده . واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن اسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها . قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر . قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث . وروى ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة . وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا . وهذا اصح من حديث محمد بن اسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة اوسق . ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة اوسق ان يشتروها فياكلوها رطبا
حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال، حدثنا ابو اسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة ان رافع بن خديج، وسهل بن ابي حثمة، حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
حدثنا قتيبة، واحمد بن منيع، قالا حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تناجشوا " . قال وفي الباب عن ابن عمر وانس . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم . كرهوا النجش . قال ابو عيسى والنجش ان ياتي الرجل الذي يفصل السلعة الى صاحب السلعة فيستام باكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري به وليس من رايه الشراء انما يريد ان يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة . قال الشافعي وان نجش رجل فالناجش اثم فيما يصنع والبيع جايز لان البايع غير الناجش