Loading...

Loading...
الكتب
١١٧ الأحاديث
حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي، حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يختارا " . قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع . قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وابي هريرة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن صالح ابي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " . هذا حديث صحيح . قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وابي هريرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام . وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما لم يتفرقا " . يعني الفرقة بالكلام . والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له . وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه في فرس بعد ما تبايعا . وكانوا في سفينة فقال لا اراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن انس . وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح . وقوى هذا المذهب . ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " الا بيع الخيار " . معناه ان يخير البايع المشتري بعد ايجاب البيع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وان لم يتفرقا . هكذا فسره الشافعي وغيره . ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
اخبرنا بذلك، قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم " ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
حدثنا نصر بن علي، حدثنا ابو احمد، حدثنا يحيى بن ايوب، وهو البجلي الكوفي قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يتفرقن عن بيع الا عن تراض " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب
حدثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع . وهذا حديث حسن غريب
حدثنا يوسف بن حماد البصري، حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن انس، ان رجلا، كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه . فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع . فقال " اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة " . قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر . وحديث انس حديث حسن صحيح غريب . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل . وهو قول احمد واسحاق . ولم ير بعضهم ان يحجر على الحر البالغ
حدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن ابي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " من اشترى مصراة فهو بالخيار اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر " . قال ابو عيسى وفي الباب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابو عامر، حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق . ومعنى قوله " لا سمراء " . يعني لا بر
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . يرون الشرط في البيع جايزا اذا كان شرطا واحدا . وهو قول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط
حدثنا ابو كريب، ويوسف بن عيسى، قالا حدثنا وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عايشة، انها ارادت ان تشتري، بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اشتريها فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة " . قال وفي الباب عن ابن عمر . قال ابو عيسى حديث عايشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم . قال ومنصور بن المعتمر يكنى ابا عتاب . حدثنا ابو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اذا حدثت عن منصور فقد ملات يدك من الخير لا ترد غيره . ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور . قال واخبرني محمد عن عبد الله بن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة
حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن حبيب بن ابي ثابت، عن حكيم بن حزام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ضح بالشاة وتصدق بالدينار " . قال ابو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه الا من هذا الوجه . وحبيب بن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام
حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا حماد بن سلمة، عن ايوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم " يودي المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن . وهكذا روى يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن ابي انيسة، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول " من كاتب عبده على ماية اوقية فاداها الا عشر اواق او قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب . والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته . وقد روى الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب نحوه
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى ام سلمة عن ام سلمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا كان عند مكاتب احداكن ما يودي فلتحتجب منه " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يودي حتى يودي
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " ايما امري افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره " . قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء . وهو قول اهل الكوفة
حدثنا علي بن خشرم، اخبرنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن ابي الوداك، عن ابي سعيد، قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المايدة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيم . فقال " اهريقوه " . قال وفي الباب عن انس بن مالك . قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا . ورخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا . ابو الوداك اسمه جبر بن نوف
حدثنا ابو كريب، حدثنا طلق بن غنام، عن شريك، وقيس، عن ابي حصين، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " اد الامانة الى من ايتمنك ولا تخن من خانك " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه . ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين . وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده له دراهم فله حينيذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه