Loading...

Loading...
الكتب
٢٠ الأحاديث
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه . فقلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسالت ابى بن كعب فقال وجدت صرة فيها ماية دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقلت لم اجد من يعرفها . فقال " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها " . وقال ولا ادري اثلاثا قال " عرفها " . او مرة واحدة
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه قال " عرفها حولا " . وقال ثلاث مرار قال فلا ادري قال له ذلك في سنة او في ثلاث سنين
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سلمة بن كهيل، باسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين او ثلاثة . وقال " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها " . زاد " فان جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها اليه " . قال ابو داود ليس يقول هذه الكلمة الا حماد في هذا الحديث يعني " فعرف عددها
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، ان رجلا، سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه " . فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال " خذها فانما هي لك او لاخيك او للذيب " . قال يا رسول الله فضالة الابل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - او احمر وجهه - وقال " ما لك ولها معها حذاوها وسقاوها حتى ياتيها ربها
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، اخبرني مالك، باسناده ومعناه زاد " سقاوها ترد الماء وتاكل الشجر " . ولم يقل " خذها " . في ضالة الشاء وقال في اللقطة " عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها " . ولم يذكر " استنفق " . قال ابو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا " خذها
حدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبد الله، - المعنى - قالا حدثنا ابن ابي فديك، عن الضحاك، - يعني ابن عثمان - عن سالم ابي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن اللقطة فقال " عرفها سنة فان جاء باغيها فادها اليه والا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فادها اليه
حدثنا احمد بن حفص، حدثني ابي، حدثني ابراهيم بن طهمان، عن عباد بن اسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن ابيه، يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، انه قال سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة . قال وسيل عن اللقطة فقال " تعرفها حولا فان جاء صاحبها دفعتها اليه والا عرفت وكاءها وعفاصها ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه
حدثنا موسى بن اسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، باسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه " فان جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه " . وقال حماد ايضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال ابو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة " ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها اليه " . ليست بمحفوظة " فعرف عفاصها ووكاءها " . وحديث عقبة بن سويد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال " عرفها سنة " . وحديث عمر بن الخطاب ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " عرفها سنة
حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا وهيب، - المعنى - عن خالد الحذاء، عن ابي العلاء، عن مطرف، - يعني ابن عبد الله - عن عياض بن حمار، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - او ذوى عدل - ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو مال الله عز وجل يوتيه من يشاء
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيل عن الثمر المعلق فقال " من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شييا بعد ان ييويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسيل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يات فهي لك وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الركاز الخمس
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامة، عن الوليد، - يعني ابن كثير - حدثني عمرو بن شعيب، باسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال " فاجمعها
حدثنا مسدد، حدثنا ابو عوانة، عن عبيد الله بن الاخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا باسناده قال في ضالة الغنم " لك او لاخيك او للذيب خذها قط " . كذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فخذها
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن ادريس، عن ابن اسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا . قال في ضالة الشاء " فاجمعها حتى ياتيها باغيها
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الاشج، عن عبيد الله بن مقسم، حدثه عن رجل، عن ابي سعيد الخدري، ان علي بن ابي طالب، وجد دينارا فاتى به فاطمة فسالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " هو رزق الله عز وجل " . فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امراة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي اد الدينار
حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا وكيع، عن سعد بن اوس، عن بلال بن يحيى العبسي، عن علي، رضى الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا ابن ابي فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن ابي حازم، عن سهل بن سعد، اخبره ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء الى فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان اليهودي فخذ دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم . قال فخذ دينارك ولك الدقيق . فخرج علي حتى جاء فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابيها فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان رايته لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من شانه كذا وكذا . فقال " كلوا باسم الله " . فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فساله . فقال سقط مني في السوق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل الى بالدينار ودرهمك على " . فارسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن ابي الزبير المكي، انه حدثه عن جابر بن عبد الله، قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . قال ابو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة ابي سلمة باسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، - احسبه - عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، واحمد بن صالح، قالا حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . قال احمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن عمرو
حدثنا عمرو بن عون، اخبرنا خالد، عن ابي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي . فقال جرير اخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا ياوي الضالة الا ضال