الأحاديث
#1710
سنن أبي داود - كتاب اللقطة
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيل عن الثمر المعلق فقال " من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شييا بعد ان ييويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسيل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يات فهي لك وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الركاز الخمس
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب اللقطة
- Hadith Index
- #1710
- Book Index
- 10
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidHasan
- Shuaib Al ArnautHasan
- Zubair Ali ZaiSahih