Loading...

Loading...
الكتب
٣٧ الأحاديث
حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما تجدون في التوراة في شان الرجم " . فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم . فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم . فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . فقال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحني على المراة يقيها الحجارة
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان رجلا، من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال له ان الاخر زنا . فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري فقال لا . فقال ابو بكر فتب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده . فلم تقرره نفسه حتى اتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لابي بكر فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تقرره نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخر زنا فقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال " ايشتكي ام به جنة " . فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابكر ام ثيب " . فقالوا بل ثيب يا رسول الله . فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال " يا هزال لو سترته بردايك لكان خيرا لك " . قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق
حدثني مالك، عن ابن شهاب، انه اخبره . ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم . قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يوخذ الرجل باعترافه على نفسه
حدثني مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن ابيه، زيد بن طلحة عن عبد الله بن ابي مليكة، انه اخبره ان امراة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبي حتى تضعي " . فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبي حتى ترضعيه " . فلما ارضعته جاءته فقال " اذهبي فاستودعيه " . قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها فرجمت
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وايذن لي ان اتكلم . قال " تكلم " . فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامراته فاخبرني ان على ابني الرجم فافتديت منه بماية شاة وبجارية لي ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد ماية وتغريب عام واخبروني انما الرجم على امراته . فقال رسول الله " اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك " . وجلد ابنه ماية وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان ياتي امراة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها
حدثني مالك، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو اني وجدت مع امراتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، انه قال سمعت عمر بن الخطاب، يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ابي واقد الليثي، ان عمر بن الخطاب، اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي الى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا توخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي . فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط . ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرايض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قايل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى . لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . فانا قد قراناها . قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله . قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة . حدثني مالك انه سال ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب عليه الرجم احصن او لم يحصن
وحدثني مالك، انه بلغه ان عثمان بن عفان، اتي بامراة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجم فقال علي بن ابي طالب ليس ذلك عليها ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال {والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة} فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها . فبعث عثمان بن عفان في اثرها فوجدها قد رجمت
حدثني مالك، عن زيد بن اسلم، ان رجلا، اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فاتي بسوط مكسور فقال " فوق هذا " . فاتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال " دون هذا " . فاتي بسوط قد ركب به ولان فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال " ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شييا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
حدثني مالك، عن نافع، ان صفية بنت ابي عبيد، اخبرته ان ابا بكر الصديق اتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال " ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " . قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة
حدثني مالك، عن نافع، ان عبدا، كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، ان سليمان بن يسار، اخبره ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولايد من ولايد الامارة خمسين خمسين في الزنا
حدثني مالك، عن ابي الزناد، انه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين . قال ابو الزناد فسالت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رايت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين
حدثني مالك، عن زريق بن حكيم الايلي، ان رجلا، يقال له مصباح استعان ابنا له فكانه استبطاه فلما جاءه قال له يا زان . قال زريق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله لين جلدته لابوان على نفسي بالزنا . فلما قال ذلك اشكل على امره فكتبت فيه الى عمر بن عبد العزيز - وهو الوالي يوميذ - اذكر له ذلك فكتب الى عمر ان اجز عفوه . قال زريق وكتبت الى عمر بن عبد العزيز ايضا ارايت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او احدهما . قال فكتب الى عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتري على ابويه وقد هلكا او احدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا . قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان تقوم عليه بينة فاذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه
حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد . قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد . حدثني مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه، عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين، استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية . فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قايل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد . فجلده عمر الحد ثمانين . قال مالك لا حد عندنا الا في نفى او قذف او تعريض يرى ان قايله انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما . قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد
حدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ان عمر بن الخطاب، قال لرجل خرج بجارية لامراته معه في سفر فاصابها فغارت امراته . فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فساله عن ذلك فقال وهبتها لي . فقال عمر لتاتيني بالبينة او لارمينك بالحجارة . قال فاعترفت امراته انها وهبتها له