الأحاديث
#1518
موطأ الإمام مالك - كتاب الحدود
حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد . قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد . حدثني مالك، عن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه، عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين، استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية . فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قايل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد . فجلده عمر الحد ثمانين . قال مالك لا حد عندنا الا في نفى او قذف او تعريض يرى ان قايله انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما . قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحدود
- Hadith Index
- #1518
- Book Index
- 19
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih